الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧باب المعاملات
V
مسألة:
الربا
تأخر ثمن الفضة عن وقت تسليمها
في الصائغ إذا صاغ لأحد فضة وأعطاها صاحبها ليأتيه بالثمن فتاطل صاحب
الصوغ قدر خمسة أيام أو أكثر ولم يكن بينهما شرط نسيئة، أيكون آثما على هذه الصفة إذا لم يكن يدا بيد لأنه لم تزل الناس على مثل هذا؟
** (4)
(2)
(3).
وكذلك إذا أتاه أحد قروشا وهي نحاس لا تنخدم، وقال صاحبها: اشتر لها فضة جيدة أو بايعني بما تبيع على الناس، وإنما أعطاه عن القرش ستة مثاقيل أو اشترى له أو بايعه بما يباع للناس أعني خدم له بقرشه فضة جيدة والقرش وزنه سبعة مثاقيل، أيلزم المبتلى بالصياغة على هذه الصفة شيء أم لا؟ عرفنا شيخنا وصرح لنا جميع ما تراه موافقا للحق وترى فيه السلامة يوم القيامة.
الجواب:
لا يجوز بيع
الفضة بالفضة ولا بالذهب، ولا بيع الذهب بالذهب ولا بالفضة إلا ها
وها يدا بيد، ومن فعل غير ذلك فهو ربا فلا يجوز أن يبايعه من عنده، ولا أن يشتري له من عند غيره إلا على هذه الصفة. والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): جديدة.
(3) في (هـ): جديدة.