الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
بيع
الفضة نسيئة بالصفر
فيمن يبيع
الجواب:
الفضة نسيئة بصرف البلد غوازي، أيحل أم لا؟
مختلف في جواز بيع الفضة بالصفر نسيئة. والله أعلم.
مسألة:
بيع
الأجناس بعضها ببعض
وجدت عن الشيخ أبي نبهان في بيع الأجناس ببعض إذا باع أحد شيئا بشيء من نوعه مثلا بمثل فأجاب بالاختلاف لاستحالة ذلك إلى القرض إذا كان فيما يجوز فيه القرض، واستثنى من جملة ذلك النقدين وأجاب في ذلك بالحظر ولم يرفع اختلافا.
(1)
ثم وجدت عن الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي في بيع قرش بقرش نسيئة اختلافا لاستحالة ذلك قرضا، أظن نصوصه في القرش وما شابهه والله أعلم، أيكون سيدي لقول محمد بن خميس وجه أم لا؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
الله أعلم، وإن قال بذلك الشيخ محمد بن خميس فلا أقول بأنه من الخطأ في الدين فكأن العلة في هذه وتلك واحدة. وعلى اتحادها فظاهر القياس نظرا يوجب ما قاله والرجوع إلى صريح الأثر من
(1) محمد بن خميس بن سالم البوسعيدي، فقيه وقاض، عاش في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، كان معاصرا للشيخ جاعد بن خميس وكان بينهما تبادل في الآراء، ثم عاصر ابنه الشيخ ناصر، ولد ببلدة سمد الشأن وبها تلقى العلم ثم انتقل إلى الرستاق حيث تولى القضاء بها، خلف أجوبة فقهية.
ينظر: الموجز المفيد ص
117