الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠أجوبة المحقق الخليلي ج 4
فإذا أكله أكل أو فعله فاعل على اعتقاد الجائز وطلب الحق من غير قصد للحجر ولا
ترك للأعدل في موضع وجوب الأخذ به فهو سالم، ولا بأس عليه إن شاء الله.
مسألة (1):
الصرف
فيمن باع من رجل عقدا من المرجان الأحمر، أو اللؤلؤ أو الجمان، مفصصاً بالذهب أو الفضة أو سيفا أو غيره محلى بشيء منها بكذا وكذا دينارا أو درهما جاز له في النقد دون ما كان إلى أجل، إلا أن يحضره المبتاع في الحين قدر قيمة ما به من ذلكما الجوهرين فيختلف في جوازه رأيا لقول من أجازه فأثبته من المسلمين.
وقول من لم يجزه فأبطله إلا أن يسمي ما أنقده لما به منهما على الخصوص وإلا فلا يجوز ولو تأخر من قيمته قيراط أو ما دونه ألا وكأنه أظهر القولين فاعرفه.
منهما.
مسألة:
عن بيع التفق إلى أجل إذا كان فيه شيء من الحجازات ذهبا أو فضة.
الجواب:
قد قيل في مثله: إنه لا يجوز بشيء من الفضة ولا من الذهب حتى ينقده بقدر ما فيه
وقيل: لا يجوز حتى يسمي به لما فيه حين البيع، ويبقى ما تأخر ثمنا لما بقي منه. قلت له: فإن باعه بالحاضر فتأخر الثمن ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو أكثر وكان برضاهما؟
قال: ليس لهما في تأخيره رضى، والبيع على هذا فاسد.
وقيل: بجوازه ما لم يفترقا على غير وفاء.
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.