الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣باب المعاملات
أعلم.
مسألة (1):
13
فيمن اشترى من رجل شيئا من السلع بدراهم نقدا أو في تأخير إلى مدة جاز في
بعض القول أن يقضيها عنه دنانير بصرفها؛ لأنها (2) مضمونة فهو إذاً يقضيها عما عليه. وقيل: لايجوز لغيبة الدراهم التي عليه تشبيها له بالصرف في قول من رأى فيه. وقد يكون البيع على ما جاز بشيء من العروض المدركة بالصفة إلى أجل، فيكون له حكم السلف فليس له أن يأخذ به غيره، وإن كان بالنقد فالاختلاف في جواز ذلك. قيمة القرش بالدراهم
مسألة:
القرش الذي يتعامل الناس عليه سبعة مثاقيل كم يعدل من الدراهم وزنا؟
الجواب:
قد قيل: إن عبدالملك بن مروان لما ضرب الدراهم قال لهم: اجعلوها كل عشرة
دراهم سبعة مثاقيل.
وعلى هذا فكل درهم سبعة أعشار مثقال.
وقيل: الدرهم ثلثا مثقال.
وعلى هذا فتكون سبعة المثاقيل وزن عشرة دراهم ونصف درهم، فيكون التفاوت بين القولين في الوزن هذا المقدار. والله أعلم.
مسألة:
القرش كم در هما عندك؛ لأني سمعت ووجدت أن عشرة دراهم قرش، أذلك
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(2) في (هـ): لأنه.