أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥

باب المعاملات

مسألة:

(1)

15

ما تقول في صرف أهل عمان كان بالمحمديات الفضة والغوازي الصفر واليوم

صار هذا الصرف لا يسلك عندهم، ما القول في الحقوق المؤجلة المكتوبات بالمحمديات واللاريات الفضة، أتثبت لأهلها بدل محمدية الفضة محمدية غوازي صفر بصرف البيسة أم يحسب للقرش إحدى عشرة محمدية ونصف مثل صرف مسكد أم تحفظ للمحمدية واللارية وزنا معلوما من الفضة الخلاص أو مثل فضة المحمدية السابقة غير خلاص، أم يجزي أن يعطى المكتوب له هذا الحق محمديات فضة مثل الأوليات أو قيمتها اليوم؟ تفضل بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إن كانت محمدية الفضة ولارية الفضة موجودتين فيكون الوفاء بهما، وأما وزنهما فعلى ما يوجد في باب الزكاة من اللباب في مسألة عن شيخنا العالم جاعد بن خميس، وعن شيخنا الصبحي في محل آخر من الكتاب: أن وزن اللارية مثقال وربع، ووزن المحمدية مثقال فيكون وزن كل شاخة فضة ربع مثقال والله أعلم.

وأما محمديات البياض والبيس ولاريتهما فليس من ذلك في شيء. والله أعلم.

مسألة:

في صرف اللاريات إذا كتب صداق المرأة كذا كذا لارية فضة وليس توجد اللارية

في هذا الزمان، وصرف القرش عندنا عشرون محمدية بحساب البيس وفي مسكد إحدى

(1) سقط من (هـ).