الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦أجوبة المحقق الخليلي ج 4
عشرة محمدية ونصف محمدية، أتحسب كل بلدة بصرفها ونحن الآن نحسبه كذلك وما أنتم شيخنا الذي عاملون عليه الآن من مثل هذا؟
الجواب:
الله أعلم، وعندي أنه ليس كذلك؛ لأن ذلك مخصوص بلارية الفضة فلا يحسب بهذا، وإن لم توجد فالقول في ذلك قول من عليه مع يمينه ما لم يصح غيره ونحن ننهى الكتاب عن الكتابة بالصرف المعدوم.
مسألة:
ما تقول فيمن تزوج امرأة وذكر صداقها تقديرا مائة لارية فضة، والزوج لا يدري ما اللارية وكم هي والمرأة كذلك والولي كذلك إلا أنهم وجدوا أصحابهم كذلك يشترطون في الصدقات ففعلوا، حتى إن بعضهم يظن أن تلك غوازي صفر وكثير من نساء هذه المرأة قد قضى عند البينونة صفرا لجهلهم في ذلك وأراد هذا الزوج أن يعلم ما يلزمه لها على هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم؟
وإذا لزمه لارية الفضة، أتكون هذه الفضة كفضة الدراهم أم خالصة؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
وربع من
الفضة
لا أدري، وفي باب الزكاة ذكر الشيخ جاعد في وزنها أنها مثقال والمحمدية مثقال والدراهم ثلثا مثقال أو سبعة أعشار مثقال ويحسن أن تكون فضتهن
(1) في (هـ) بها.
(2) سقطت من (هـ).