أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

92

البائع

له.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ماله، وليس عليه مما يأخذه السلطان شيء إلا أن يجب تركه تنزها فالورع لا غايه

وأما إن كان الوقف مشاعا بالمبيع فلا يجوز للبائع ولا للواسطة بيعه على من لا يؤتمن سلطان ولا غيره إلا أن يكون في موضع ضرورة إلى ذلك فلا بد أن يدخله معنى الاختلاف في بعض القول؛ لأن للضرورات أحكاما. والله أعلم.

عليه من

مسألة:

بيع السماد قبل جمعه

(3)

سئل عن بيع السماد من الدرس، والدرس بعد غير مقلوع سماده، الثوج بكذا كذا من الدراهم، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: نعم. والله أعلم.

مسألة:

في سماد مكدوس تنظره العيون إذا اشتراه مشتر بكيل ثوج بينهما معلوم أو بقفيز معلوم وتقدير الكيل معلوم أو مناداة أو مساومة، فإن اتفقوا على أي وجه كان من هذه الشروط المذكورة وسلم المشتري الثمن وحمل سماده أو تركه إلى وقت حاجته عليه، فهل قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا فيه كراهية؟

أرأيت إن خالف باطنه ظاهره أي أضعف باطنه عن ظاهره، فهل للمشتري منه الغير

أم لا له غير؟ تفضل علينا بالجواب يرحمك الله.

(1) في (أ): يجب.

(2) مكان الحيوان.

(3) حمل حمار.