الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١باب المعاملات
مأجورا.
الجواب:
91
إذا رضيت بالبيع على أخيها من غير تقية ولا إكراه فهو بيع ثابت وجائز وقد أخذت حقها ولم يبن لي أن يكون لها شيء من بعد إذا بيع.
مسألة:
(1)
في الشريكين في مال مشاع لم يقسم ولواحد منهما ربعه أو ثلثه، أيجوز ربعه أو ثلثه
منه، وإن أخذ الشريك الربع أو الثلث، أيجوز أم لا؟
وإن غير البائع على المشتري، أله الغير أم لا؟
وإن كان في المسألة اختلاف ما يعجبك؟
الجواب:
(2)
بيع المشاع جائز إذا كان الجزء معلوما بشيء معلوم ففيه اختلاف، ونحن نرى ثبوته وعدم وجوب الغير منه. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل إذا أراد السلطان أن يأمر عليه ليشتري له مالا، وفي المال نخل للموقوف، والسلطان ليس مأمونا في مال الوقف، أيصير الرجل مملكا وقف المسجد السلطان أم لا عليه فيه شيء؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
إن كان الوقف معينا وحده متميزا عن مال البائع فلا يضيق عليه أن يشتري له من
(1) سقطت من (هـ).
(2) كذا في المخطوطات.