أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

94

الجواب:

القبالة في السلف جائزة. والله أعلم.

مسألة:

ضع وتعجل في السلف

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

تفضل فسر لنا هذه المسألة وهي من كتاب الأشراف في السلف] في الذي سلف

شيئا إلى أجل معلوم. فقال من قال: يجوز له أن يطلب حقه فيأخذه قبل محل الأجل.

وقال من قال: لا يجوز مطالبته وأخذه قبل ذلك.

وقال أبوبكر بالقول الأول أقول.

قال أبوسعيد: بقول أبي بكر أقول.

هذه صورة المسألة وإن كان اللفظ ليس بعينه، تفضل فسر لنا أصل القول الأول

وأصل القول الثاني حسبما أراك الله؟

الجواب:

إن الأصل الصحيح في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبني النضير لما أجلاهم من المدينة، فقالوا: إن لنا بها حقوقا على الناس إلى مدة لم تحضر فقال: «ضعوا وتعجلوا، فالحديث صريح

(1) سقطت من (هـ).

(2) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، (2964)، والحاكم في كتاب البيوع، باب: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها (2372) من طريق عكرمة عن ابن عباس، وقال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيء ء الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيء الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اهـ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 130/ 1: فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد وثق اهـ. وأعله الذهبي في تلخيص المستدرك (2/ 362) بخالد الزنجي وبعبدالعزيز بن يحيى.