الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٤94
الجواب:
القبالة في السلف جائزة. والله أعلم.
مسألة:
ضع وتعجل في السلف
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
تفضل فسر لنا هذه المسألة وهي من كتاب الأشراف في السلف] في الذي سلف
شيئا إلى أجل معلوم. فقال من قال: يجوز له أن يطلب حقه فيأخذه قبل محل الأجل.
وقال من قال: لا يجوز مطالبته وأخذه قبل ذلك.
وقال أبوبكر بالقول الأول أقول.
قال أبوسعيد: بقول أبي بكر أقول.
هذه صورة المسألة وإن كان اللفظ ليس بعينه، تفضل فسر لنا أصل القول الأول
وأصل القول الثاني حسبما أراك الله؟
الجواب:
إن الأصل الصحيح في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبني النضير لما أجلاهم من المدينة، فقالوا: إن لنا بها حقوقا على الناس إلى مدة لم تحضر فقال: «ضعوا وتعجلوا، فالحديث صريح
(1) سقطت من (هـ).
(2) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، (2964)، والحاكم في كتاب البيوع، باب: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها (2372) من طريق عكرمة عن ابن عباس، وقال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيء ء الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيء الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اهـ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 130/ 1: فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد وثق اهـ. وأعله الذهبي في تلخيص المستدرك (2/ 362) بخالد الزنجي وبعبدالعزيز بن يحيى.