أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

باب المعاملات

173

وكذا إذا استحق المال عليه بوجه يوجب عدم انعقاد البيع فيه في الأصل ككون المال

لغير البائع.

وأما إذا استحق بوجه حكم يثبت فيه بعد انعقاد البيع للمشتري وثبوت المال له كالشفعة فالثمن لمشتري المال لا للمتطوع بأداء الثمن عنه؛ لأنه مثل بيعه من بعد وحكمه الآن كحكم المال إذا قبضه المشتري ثم باعه، وقد مضى القول فيه فهذا ما عندي في هذه المسألة وفي نفسي أنه غير خارج من الصواب [والله أعلم]، فلينظر فيه.

مسألة:

الغير في البيع

رصي

غير

في المشتري من الوصي الذي هو غير ثقة [ … ] وتصرف فيه مدعيا أن الو ثقة وأن الورثة أيتام ولا أريده والحالة هذه وإنما قبلته أو لا جهلا مني، فهل له الغير في

ذلك؟

قلت: إن ثبت له الغير فادعى الوصي عليه وبلغ الورثة أنك أتلفت شيئا من هذا المال وأنكر هو ذلك كيف الحكم في ذلك؟

الجواب:

الله أعلم والذي عندي أن مثل هذا مما يختلف فيه، فعلى قول من لا يجيز الوصاية إلى غير الثقة ولا يثبتها له أصلا؛ فبيع هذا الوصي غير ثابت في الحكم مع عدم ثقته لبطلان (3) الوصاية إليه، ولا يحتاج في هذا إلى غير، وعلى قول من يجيز الوصاية له [ويرى] أن على

(1) سقطت من (هـ).

(2) بياض بالأصل. (3) سقطت من (هـ).