الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢172
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
بالرأي؛ لأن بعضا فرق بينهما، وبعضا لم يفرق في ذلك وكله من قول المسلمين رأيا في هذا. والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة:
الثمن المتبرع به في بيع منتقض
رجل اشترى مالا فسلم عنه الثمن من تطوع بذلك، وفسد البيع واستحق المال فلمن يكون شيخي الثمن المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع عنه؟
أرأيت إذا كان لما اشترى سلم غيره عنه الثمن، ولم يدر أنه عن أمر المشتري أم لا لمن يكون ذلك حكمه إذا وقع التشاجر فيه) أو مات أحدهما وكان في الحكم هو للمتطوع - بكسر الواو - بعد فساد البيع أو استحقاقه أيضا، وجدنا مجملا أن كلا أولى بما في يده حتى ما ينقله عنه على المعنى وجدناه فيما أحسب أن أحدا أراد عارية فأمر من يستعير له ذلك من فلان فأتى له بذلك ولم يخبره أنه من عند فلان أنها تكون لمن أتى بها حتى تصح أنها لفلان فرأينا المسألتين متقاربتين ولكن لما كنا لا من أهل الرأي في شيء [جَبنَّا عن
يصح
القياس و] (2) سألناك.
الجواب:
الله أعلم، وأنا لا حفظ عندي في هذا في الحال ولم يبن لي وجه القياس بين مسألة العارية وبين هذه المسألة، وفي نظري أنه إذا فسد البيع فالدراهم ترجع للمتطوع بها - بالكسر ـ لأن قبض البائع بها ليس بشيء أصلا.
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).