الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨208
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
أداء الأجرة بغير الجنس المتفق عليه
ما تقول فيمن قعد أرضا له بكذا كذا جري ذرة أو بر فعجز المستقعد عن تسليم
الحب وأراد أن يسلم ثمن الحب دراهم، أو قال له: أعطيك حباً غيره، أيجوز للقاعد أخذ الدراهم عن الحب أو أخذ غير الحب الذي تشارطا عليه أم لا؟
الجواب:
قد قيل: يجوز مثل هذا كله فيما عندي إلا في السلف فقد قيل: إنه لا يجوز، وأجازوه
في القرض إلا في أخذ الأفضل عن رضى من المقترض الجائز رضاه فاختلفوا فيه إلا إذا كان عن شرط في القرض فالإجماع على تحريمه.
أحكام الإجارة
الجهالة في الإجارة
مسألة:
في وكيل الفلج إذا أجر على حفر شيء من الفرض أو السلول أبواعا معروفة بأجرة معلومة، وشرط الأجرة على الخشن ما ظهر منه وما بطن وعلى تنزيل الفرضة وثقاب السل، وبما يحتاجه بعد ثقابه من التنزيل على جري الماء في فرض الفلج الأزلي فرضي الأجير بهذا الشرط، ودخل في الخدمة، ونزّل الفرضة إلى الماء، هل له غير من الخدمة بعد ذلك أم لا؟ ويجب له عناه عن تنزيل الفرضة إن وجب له الغير؟
وهل يجوز هذا الشرط المذكور الذي يشرطه الوكيل على الأجير في الإجارات المجهولة إذا لم ينقضه أحدهما؟