أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

باب المعاملات

207

لأنه شرط في غير ما ثبتت فيه الشركة، والثمن الآن غير متميز حتى يثبت الشرط فيه. والله

أعلم.

مسألة:

تقديم دفع الأجرة على الشرط المتفق عليه

ما تقول في الأجير إذا استؤجر على تنزيل (1) فرضة وثقاب سل، وشرط عليه الوكيل: إذا نزلت قامتين لأقضيك كذا من الدراهم فإذا نزلت الفرضة إلى الماء لأتم لك أجرتك. وكذلك شرط السل إذا خدمت باعين لأقضيك كذا من الدراهم، فإذا ثقبت السل وخدمت ما عليك فيه لأتم لك ما بقي من الأجرة. فإذا احتاج إلى زيادة شيء من الدراهم فمنعه الوكيل هل عليه بأس فيما بينه وبين الله

تعالى؟

وهل يستحق شيئا من زيادة الدراهم عما شرط عليه الوكيل قبل تمام خدمته، أعني لا زيادة عن الأجرة السابقة، ولكن الأجير محتاج إلى تقديم شيء من الدراهم، هل يلزم الوكيل قضاؤه إلا بما شرط على نفسه ليقضيه قبل دخوله في الخدمة ورضاه (2) بذلك؟

الجواب:

ليس عليه تقديمه إذا وقع الشرط على ذلك ورضي به وتتاما على ذلك، فإن تغايرا فهو شرط تدخله الجهالة ولهما الرجوع فيه، فيرجع إلى أصل ما وقعت الأجرة عليه إن كانت بالباع أو القامة أو ما حدّاه من شيء لتعيين الأجرة، فإذا أتم الباع أو القامة أو ذلك الحد المعين فله أجرة ذلك. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): رضي.