الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧باب المعاملات
لان
(1)
بد من أن تلحقها الجهالة لكثرة أشغالها وكثرة أنواعها؟
الجواب:
217
لابد أن تلحقها الجهالة لكن إذا وقع الشرط على شيء معلوم فالجهالة أخف، والأجرة تثبت في أكثر القول.
فإن نقضها أحدهما قبل الدخول فقيل له الترك، وقيل: ليس له ذلك.
ونرى الأول أصح لالتباسه بالجهالة في هذا.
وبعد الدخول فلا نرى لهم ذلك إلا إن كان ليس على المؤجر ضرر لوجود غيرهم ولم يطلبوا شيئا من الأجرة عليه فيلحقها الاختلاف حيث يكون ما فعلوا في ماله من صلاحه لا من فساده عليه، فإن تعينوا الثاني لزمهم الإتمام فيما عندي إذا كانت الأجرة على شيء معلوم بأجرة معلومة كما تقرر. والله أعلم.
مسألة:
6
فيمن نول إنسانا على أن يشحن له ألف صيدة أو ظرفة بسر، والمنول والمنوَّل في صور والمتاع في مصيرة أو غيرها إلا أنها نازحة من بندر صور فسار صاحب السفينة من صور إلى مصيرة قاصدا للمتاع المنول عليه فلم يجد شيئا هنالك، وأصل النول من بندر صور إلى الهند فسافر صاحب السفينة إلى الهند بمتاع لنفسه أو لغيره فما يجب على هذا المنول للصيد
أو البسر؟ الجواب:
عليه بقدر نوله إلى صور ولا يلزمه شيء في خروجه إلى الهند إذا خرج بمال غيره فيما
يظهر لي. والله أعلم. قلت له: أيضا إذا سافر صاحب هذه السفينة إلى الهند فلزمه وكيل صاحب الصيد
(1) في (هـ): لا.