أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

216

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وكتب له ورقة إلى كذا وكذا سنة لا يخرجه وأن يشترطا سنين معلومة أكله سواء، وكذلك شركة الزراعة وأراد أحدهما النقض، أله نقض الشرط أم لا؟

وإذا كان للبيدار من كل نخلة عذق كذلك سنة البلد - ولم تثمر النخلة إلا عذقا

واحدا أو عذقين، أله عذقه أم لا؟

وفي التبن والقصب هل للبيدار حقه منه؟ وإن كانت سنة البلد مختلفة، ما يكون له

من ذلك؟ عرفنا وأنت المأجور.

الجواب:

إذا شاركه في غلتها بعمارها إلى مدة معلومة من أشهر أو سنين فليس له إخراجه قبل انقضاء المدة إلا أن تطيب نفس الشريك بذلك وإلا فعلى كل منهما أن يقوم بما يجب عليه فيما التزمه من ذلك.

وإذا كان سنتهم أن النخلة إذا أثمرت ولو عذقا فهو للبيدار فهو إلى سنتهم وتعارفهم ما كانوا متتامين ذلك و متراضين، به وإن كان تعارفهم على غير ذلك فهو إلى ما تعارفوا به وتراضوا عليه وكذلك في التبن والقصب.

فإن اختلفت سنة أهل البلد فيكون على سنة ذلك الموضع وتعارفهم، فإن اختلفت

فعلى الأغلب من أمورهم. والله أعلم.

مسألة:

في الوساتيد الذين يوشرون الخشب يقع التخاصم منهم بعدما دخلوا في خدمة الخشب ولم يقولوا إنا جاهلون بهذه الخدمة، بل يقولون: لا نخدم بهذا والخدمة تلحقها الجهالة، هل يحكم عليهم الحاكم بتمام خدمتهم؟

قلت: وإن كاتبهم عند الشرط وأرادوا الخروج قبل دخولهم في الخدمة والمسألة بحالها، هل يحكم عليهم الحاكم بالخدمة إذا وقع الشرط على ذرع معلوم في طول السفينة أم