أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

باب المعاملات

مسألة:

الدين

مشروعية الدين

247

ما تقول في الدين هل يجوز للدائن وللمدين إذا اضطر المدين إلى ذلك أهو حلال

جائز أم لا؟ الجواب:

الدين حلال بنص كتاب الله تعالى لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ

مُسَمَّى (1) فهو حلال جائز. والله أعلم.

مسألة:

قضاء الديون لأصحابها

ما تقول شيخنا فيمن باع على رجل شيئا من البضاعة عاجلا وآجلا وكان البائع خاطرا (2) أو من أهل البلد، وعند وجوب الحق عليه حضر عند (3) خصمه، ولم يوفه حقه، فأراد أن يحاكمه صاحب الحق، ولا وسع عليه، أله وسعة الخاطر بالحكم أو لا؟

وإن هو وسع عليه ولا ضمن فيه صاحب الحق أله أن يأخذ من عنده قبيضة في ماله أو أحد يقابله أم له ذلك غير مدة الأيام لأجل أنه غريب؟ تفضل بين لنا ذلك.

(1) البقرة: آية (282).

(2) أي من غير البلد.

(3) سقطت من (ع).