أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

تسليم القرض إلى المقترض أو نائبه

في الجبار إذا غرم الناس، وجاءني أحد من الناس لأقرضه شيئا من الدراهم وقال لي: إذا جاءك الجبار أو عامله بلغه الدراهم، وبلغتهن عامله، أفيه شبهة على هذه الصفة أم الأحسن أن أقبض المقترض في يده ليرد علي دراهمي حين يوجدها؟ عرفنا الوجه الجائز في ذلك وأنت مأجور إن شاء الله.

الجواب:

كله لا يضيق عليك إن شاء الله.

مسألة:

السفتجة

ما تقول في رجل بأرض زنجبار ومعه دراهم يخشى عليهن التلف، فقال لأحد من التجار: أعطيك هذه الدراهم هنا وتعطيني عنها دراهم في مسكد، أيخرج هذا عندك مخرج القرض أو البيع؟

أو كيف يخرج عندك معنى ذلك إذا لم يسموه قرضا واشترط القارض على المقترض أن يعطيه بدلها في موضع معلوم، أيجوز هذا معك عك أم لا؟

الجواب:

قد اختلف أهل العلم في إجازة مثل هذا، فتركه إلى غيره أحوط، ومن توسع بما جاز

فيه من رأي المسلمين وقولهم فلا بأس عليه. والله أعلم.