الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠250
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الحسبة له ما جاز في الحكم أو الواسع من الجائز إن كان هو ممن له الحسبة فيه فباعه بالنداء أو المساومة على ما جاز فيهما واشتراه غيره في السوم؛ لأنه في حقه كالمتعذر، ووكيله إن كان يشتري له فله حكم نفسه أيضا إلا فيما جاز أن يختلف فيه مما يكال أو يوزن. ولا يلزم في جواز البيع حضرة الشاهدين إلا أن حضورهما يؤكده فيؤمر به ندبا تأكيدا للحجة في جوازه وليس للقائم بالوصية قضاء الحقوق الصاحة لأهلها في الحكم إلا بعد يمينهم عليها، لاحتمال أن يكون الهالك قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم، كذا من الأثر حفظناه. فانظر فيما في هذه أجملناه، ففي غيرها لك قد فصلناه على حسب ما فيه عرفناه.
والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
قضاء الدين قبل الميراث
في رجل هلك وترك ولدا ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الوالد فوفى الولد بعض الحقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أولادا صغارا اثنين الكبير ولد ثلاث عشرة سنة والصغير ولد أربع سنين، ثم إن أصحاب الديون طلبوا حقهم، ولم ولا للأولاد وكيل، وأهل الحقوق لاجون في حقوقهم من هؤلاء
يكن للهالك وصي الأولاد أهل الديون، والأموال في بلد الباطنة.
الجواب:
ما صح من الدين على الهالك ولم يصح قضاؤه فهو في ماله، وإذا لم يكن له وصي
فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه الحق، وليس للورثة إلا ما بقي من بعد الدين، والبالغ واليتيم في ذلك سواء.