الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢252
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
من ظلم قد تعمده فلا بد فيه من التوبة إلى الله تعالى، والندم مما فعله، وإن أبرأ نفسه منه في هذا الموضع فحسن، ولعله يؤمر به في غير لزوم، ولا أقول بتحريمه عليه، ولا لزوم ضمان فيما عندي. والله أعلم.
مسألة:
إقرار بعض الورثة بالدين دون بعض
إذا أقر بعض الورثة بدين على هالكهم، وأنكر، بعض ولم تكن بينة ما يلزم المقر، وكذلك إذا أقر المقر بوصية من أبواب البر ماذا عليه إذا أنكره شركاؤه؟
الجواب:
على المقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت إقراره، ويكون شاهدا فيما تجوز له
الشهادة عليه وقيل: إن المقر عليه أن يخرج جميع دين الهالك من سهمه إن أنكر الورثة
الباقون، ولم تقم عليهم حجة، وليس الإقرار بالوصية بالبر كالإقرار بالدين ويعجبني
أن
يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من الجملة في حال ثبوتها إن كانت ثابتة، ولا يتعرى من
الاختلاف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك.
مسألة:
المحاصصة بين الغرماء
في رجل استهلكت أمواله حقوق الناس والديون، وأوصى على رجل، ومات الموصي وله دراهم عند رجل من قبل حجة استأجرها منه وعلى الهالك دراهم له، وأراد الوصي دراهم الهالك حتى يقسمها على الديان فقال الرجل: أنا لا أحاصص، ولي ورقة
(1) سقطت من (هـ).