أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣

باب المعاملات

253

فيها حق بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وقصر الدراهم التي له على الهالك وأعطاه الباقي أتحل له هذه الدراهم بغير محاصصة أم لا؟

الجواب:

ليس لصاحب دراهم الحجة أن يمتنع عن محاصصته من صحت له الديون، ولا يجوز له أخذ أكثر مما يكون له بالمحاصصة، هذا بعد صحة الديون معه.

مسألة:

(1)

كذلك. من عليه ديون وبعضها عليه سلف ما يحكم عليه لمن له السلف عندك: التوزيع وقسم ماله على الجميع، أيعطى بقدر ما ينوب نقصه أي أصل ما سلمه من الدراهم أم يعطى بقدر ما يساوي ذلك في وقته؟ لأني وجدت قولا مجملا أنه يباع لصاحب السلف من المال ويشترى له به سلعة.

حصته

الجواب:

لا أبصر علة ترده إلى رأس ماله بعد ثبوت سلفه بل يقوم السلف له بقيمة عدل فليحاصص أهل الديون بها في ماله، ويشترى له بها سلعة (2)؛ لأن له المتاع الذي أسلفه لا قيمته ولا رأس ماله، وهذا معنى قولهم: ويشترى له به سلعة) فإن جعل له في التوزيع بتلك القسمة من ماله متروكا بحاله إلى أن يحل السلف، فإذا حل أجله بيع واشتري به ما يجب له من السلف.

وإن ترك له دراهم اشتري له بها فأعطي بقدرها من سلفه) وذلك حقه، وفي الأثر ما

(1) أي: سلم. (2) في (أ): سلفة.

(3) في (أ): سلفة.

(4) في (ع): سلعه.