أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

باب المعاملات

الجواب:

275

إن ثبتت الضمانة حكما على ما وقع بينهما من الشرط الجائز فيها، فإذا وقع الشرط المؤسس للضمانة قيد لثبوتها على الضامن لما حده من شرط في عقدتها، فبوقوع الشرط على حده تثبت الضمانة عليه فيما عرفناه من الأثر.

وإذا ثبتت فالمضمون له مخير بين الضامن والمضمون عنه في أخذ حقه من أيهما شاء إلا أن تكون نفس الضمانة معتلة بما يبطل حكمها في أصل العقدة من جهة اللفظ أو المعنى.

والله أعلم.

مسألة:

تخيير الغريم بين الضامن والمضمون عنه

عن رجل اشترى سلعة من عند رجل كان صبيا أو بالغا وأخذه إلى رجل له عليه حق

عني

وقال له: قابل عني هذا الرجل أو أعط كذا وكذا، وهو بمعنى الوفاء ثم إن الذي له الحق جاء إلى الشاري وقال له: إن الذي قابلني ما أعطاني عنك شيئا من الدراهم، أعطني حقي، وقال الشاري: أنت حقك قبلته من عند فلان أله الرجعة أعني البائع على الشاري

على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

(1)

قيل: هو مخير بين الأخذ من الضامن أو المضمون عنه ما لم يبرأ المضمون عنه من

الحق. والله أعلم.

(1) سقطت من (ع).