الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧باب المعاملات
277
(1)
تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) أيخرج تأويل ذلك على حجر الرهن في البيع عند وجود الكاتب أترى هذا جائزا أم لا؟ تفضل فسر لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
ليس هو بحرام ويجوز الاكتفاء بالرهن وحده ويجوز مع الكتابة. والله أعلم.
مسألة:
استعمال العين المرهونة
في رجل ارتهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يجري فيه الاستعمال واستأذنه بعد
الرهن أنه يستعمله أيجوز له استعماله على هذه الصفة؟
الجواب:
جائز استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
في رجل استرهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يستعمل، واشترطا قبل الرهن وقال المسترهن للمرتهن: إن كنت تريد أن أسترهن من عندك هذا المتاع على أن أستعمله هل يصح هذا الشرط قبل الرهن أم لا؟
الجواب:
لا
: يصح استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
سئل عن الرهن للصيغة وللسلاح إذا شرط المرتهن على أن يلبس الحلي أو يتسلح
السلاح أيجوز ذلك أم لا؟
(1) البقرة: الآية (283)