أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧

باب المعاملات

277

(1)

تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) أيخرج تأويل ذلك على حجر الرهن في البيع عند وجود الكاتب أترى هذا جائزا أم لا؟ تفضل فسر لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

ليس هو بحرام ويجوز الاكتفاء بالرهن وحده ويجوز مع الكتابة. والله أعلم.

مسألة:

استعمال العين المرهونة

في رجل ارتهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يجري فيه الاستعمال واستأذنه بعد

الرهن أنه يستعمله أيجوز له استعماله على هذه الصفة؟

الجواب:

جائز استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

في رجل استرهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يستعمل، واشترطا قبل الرهن وقال المسترهن للمرتهن: إن كنت تريد أن أسترهن من عندك هذا المتاع على أن أستعمله هل يصح هذا الشرط قبل الرهن أم لا؟

الجواب:

لا

: يصح استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

سئل عن الرهن للصيغة وللسلاح إذا شرط المرتهن على أن يلبس الحلي أو يتسلح

السلاح أيجوز ذلك أم لا؟

(1) البقرة: الآية (283)