الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨278
أعلم.
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
لا يجوز ذلك، ومع الشرط أشد وأبعد عن الجواز ولم يزده الشرط إلا بعدا. والله
مسألة:
ضمان العين المرهونة
ما تقول في رجل أرهن شيئا من السلاح عند عمرو، ثم إن عمرا أرهنه عند زيد، ثم هلك عمرو وخلف يتامى وبلغا فافتكه ورثته من زيد وأرهنوه خالدا، ثم جاء رجل إلى ورثة عمر و ليسترهنه فأمروا له به عند خالد، فمات صاحب السلاح وخلف يتامى وبلغا، فآل النظر من المسترهن الأخير الذي عنده الرهن أن يرده على الأمرين له به وهم ورثة عمرو وفيهم يتامى وبلغ، معناه وجه السلامة، ثم إن ورثة عمرو ردوه إلى ورثة صاحبه أو إلى المحتسبين للأيتام وهم غير ثقات أيلزمه الضمان لورثة عمرو أم لورثة صاحب الرهن أم للجميع؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
إن وجب فيه ضمان [من الأصل] فهو لورثة صاحب السلاح الذي له أصله، وإن كان الضمان من قبل قيمة الرهن التي تثبت في الأصل فأرهن بها فهي لورثة عمرو. والله
أعلم.
مسألة:
فيمن بيده رهن مقبوض مثل خنجر أو تفق، ومات صاحب الرهن وخلف أيتاما، والهالك عليه ديون للعباد، وأراد أحد من أولياء هؤلاء الأيتام أن يقبض هذا الرهن من يد
(1) في (هـ): السلاح.
(2) سقط من (هـ).