الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣323
باب المعاملات
جاء به القرآن للقاسمين؟
الجواب:
يوجد في الأثر أنه لا أجرة للقاسمين فلا يحل لهم شيء على الأيتام في أموالهم. وأما ما أعطاهم إياه البالغون عن رضى منهم وطيبة نفس فلا بأس به، وليس هو بحرام ولا يتعبد الله أحدا بعلم بواطن الناس وسرائرهم. والله أعلم.
مسألة:
في جماعة قسموا مالا بين ورثة وطلعوا نخلة من مالهم برضى البلغ دون الأيتام، أتحل هذه النخلة للقاسمين أم ترجع إلى الورثة؟
وإذا أرادوا بيعها أتحل لمن اشتراها إذا جعل للأيتام نصيبهم منها أم لا؟
الجواب:
أما من
مال الأيتام فذلك غير جائز ولا أجرة للقاسمين، وأما ما كان من مال)
البالغين برضاهم فجائز. والله أعلم.
الأمانة
مسألة:
اختلاط الأمانة بالملك
ما تقول فيمن استؤمن أمانة دراهم فتركها في دراهمه التي في ملكه بغير رأي صاحبها، أله أن يخلطها في دراهمه ويترك الجميع في بيته؟ ثم سرقت دراهمه والأمانة فيها فهل يلزمه غرم تلك الأمانة لصاحبها أم لا يلزمه؟
أرأيت إن لم يصدق صاحب الأمانة أن دراهمه ذهبت فهل له عليه يمين بالله العظيم
(1) في (هـ): أموال.