أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢

322

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وكذلك إذا اختلفت في شربها أو غير ذلك من المعاني المعتبرة فيها. والله أعلم.

مسألة:

وقوع القسمة بشرط حفر فلج

في أناس ورثوا مالا من أبيهم في بلدة بمحلة وقسموه وتركوا منها موضعا مشاعا ليحفروا لها فيه فلجا، وهؤلاء الوارثون كل يجوز عليه رضاه، فأحد الورثة أراد الحفر للفلج وكونه حدثا فامتنع الآخر عن الحفر والتعمير ولم تطب نفسه بذلك فاضطر شركاؤهم من كون ذهاب مالهم من المحل. فإن تنازعا إلى الحاكم في ذلك كيف الحكم بينهم في ذلك؟ أيلزم الممتنع عن مقاومة شركائه فيما نابه ميراثا من وارثه أن يقاومهم أو تطيب نفسه من.

أعلم.

الجواب:

ذلك؟

أما أنا فلا أقوى على إلزامهم ذلك بالحكم إلا إذا دخلوا فيه فيلزمهم إتمامه. وإن كانت القسمة واقعة على هذا الشرط وأرادوا نقضها فيعجبني أن لهم ذلك. والله

مسألة:

ما جعل للقائمين بالقسمة

ما تقول شيخنا إذا حضرنا نحن وأناس عند قسم الأموال والبيوعات وأخرجوا للقاسمين شيئا من المال أو من الدراهم برضى من البالغين في ظاهر الأمر – والله أعلم بباطن قلوبهم – أيحل لنا هذا ويجوز على الأيتام والبلغ على هذه الصفة أم لا، أم يجوز على البالغين دون الأيتام؟

وإن كان لم يجز على الأيتام والبالغين واستحللت البلغ فأحلوني ولم أدر أنه من حياء أم من طيبة نفس، ولم يزل أبناء زماننا على هذا الشحهم على حطام الدنيا، وما الرزق الذي