أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧

باب المعاملات

في هذا أم لا؟

327

وفي نقلها [إلى الثقة والحالة هذه إن تلفت يجري الاختلاف في تضمينها إياها، لأن نقلها] إليه تصرف فيها، ونفس التصرف فيها موجب للضمان على قول إلا أن يكون لعذر لابد منه، فوضعها عند الثقة في حالة العذر مسقط للضمان عنه بلا خلاف يظهر لي في هذا. فإذا ماتت الأمينة وماتت حجتها واحتمل في نقلها إلى من هي في يده أن يكون على

ما جاز لها، أو على خلافه، وتلفت الأمانة ولم يصح لها ما يسقط الضمان عنها، ولا صح

(2)

عليها ما يوجب الضمان على وجه مقطوع به فاختلفوا في الأمانة من بعدها إذا لم توجد) بعينها لم يصح لها العذر في تلفها ولا ما دونه من تضمينها، فقيل: لا شيء على ورثتها في مالها؛ لأنها أمينة لا ضامنة فيها ما لم يصح تعديها، والقول فيها في الأصل قول الأمينة ما لم يصح باطله.

وقيل: هي في مالها مع الديون تشاركها فيه.

وقيل: هي في مالها قبل الدين.

وقيل في مالها بعد الدين]) وكله من قول المسلمين فانظر فيه ونحن وللحق من

أهله تبع في هذا وغيره. والله أعلم.

مسألة:

الاحتساب في بيع الأمانة

إذا ترك عندك إنسان أمانة شيئا من العروض مثل الحب أو التمر [وغاب صاحبه

(1) سقطت من (ع)

(2) في (ع) زيادة في

(3) سقطت من (ع)