الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨328
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
وخاف الأمين] ضياعه، أله أن يبيعه ويحفظ له ثمنه أم يتركه على حاله ولو ضاع ولا شي.
عليه؟
الجواب:
يحتسب له ويبيعه ويحفظ ثمنه ولا يضيعه. والله أعلم.
مسألة:
الدعاوى في الأمانة
إني وجدت في الأثر عن شيخنا إمام المذهب أبي سعيد ما معناه أن رجلا ترك مع غيره أمانة ثم جاء يطلبه على حد السؤال فأعطاه على ذلك، ثم ادعى عليه أنه أعطاه من ماله، فقال الشيخ: إن كانت الدعوى قبل أن يأكله بعد قبضه لذلك، وقال له: إن ذلك من ماله كان حجة عليه، وإن كان بعد الأكل فلا حجة عليه. وكنا نظن ذلك أن لا حجة عليه بعد القبض منه على حد السؤال قبل أكله له وبعده تفضل بين لنا صواب ذلك.
الجواب:
إن كان معنى أعطاه ذلك أي دفعه إليه ولم يقل له: إن ذلك عطية منه ولا صدقة ولا شيء يثبته له من عنده إلا نفس الدفع وهو له عنده أمانة هي من جنس ما دفعه إليه وأخبره دفع ذلك إليه من أمانته والمدفوع باق معه فقول الشيخ – رحمه الله – حسن سائغ صحيح فإن شاء تصرف بها لأنها أمانته وإن شاء تركها.
أنه
وأما بعد تلفها إذا لم يخبره أنها أمانته ولا هو سأله رد الأمانة فكان الأمر أبعد واللزوم لرد الأمانة أظهر كما قال الشيخ. والله أعلم.
(1) في (ب): وخاف صاحبه الأمين.