الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣باب المعاملات
الجواب:
373
إن كان في الأودية التي بين القرى فهذا غير جائز.
مسألة:
ما قولك شيخنا وإمامنا في الأودية التي تسيل في الأموال الباطنة يخدمونها من السيح إلى أموالهم ويتملكونها ولا يرضون لأحد أن يأخذ منها) لماله، فعلى هذا من وارث إلى وارث، أيمنع بالشرع من أراد الأخذ منها في حال مرور السيل فيها بكسر الوجين أم لا؟ قلت له: أرأيت إن ضيع السيل الوجين أله أن يعمره مرة أخرى ويصير له هذا الممر بمنزلة الملك؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن الأودية لا تملك ويجوز الأخذ منها، وأما سواقيهم التي يخدمونها من الأودية فإن كانت في موضع مباح وعمروا عليها فيعجبني عدم التعرض لها والمنع من كسرها، ولا يترك (2) الناس يضار بعضهم بعضا، وإذا كسر السيل وجينه فيترك يعمره ولا يضار في ذلك، ومن توسع بمباح فهو على حكم الإباحة. والله أعلم.
مسألة:
ما يشترك فيه الناس
من محمد بن محمد الخميسي للعلامة الخليلي:
وهل كالكلا أحكامه الهرم عندكم أفدنا ففي هذا احتياج بنا يـ وما زال فيه الذكر من أهل دارنا فما أحد فيه بشيء أخي
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): تترك. (3) في (أ): جرم.