الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢372
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
أحياه له؛ لأنه لا يلزم المأمور أن يمتثل أمر هذا الأمر إن لم يكن عبده ولا أجيره ولا وكيله في ذلك، فإن كان وكيلا له في ذلك وقد قبل الوكالة فيه فادعى بعد ذلك أنه أحياه لنفسه لم يقبل قوله ذلك في الحكم كما لو وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه وادعى أنه اشتراه لنفسه فقيل: إن العبد يثبت للموكل ما لم يرجع عليه في الوكالة قبل الشراء، ولو أشهد العدول على ترك الوكالة قبل الشراء ثم اشتراه فيشبه أن يثبت الشراء عندي في هذا للوكيل كما لو رجع في الوكالة، وحكم الأجير) في هذا حكم الوكيل فيما عندي. والله أعلم.
مسألة:
الحيازة
ما تقول في رجل بنى في أرض موات فعارضه رجل فقال: اهدم بنيانك فهدمه الرجل، أيجوز لأحد أن يبني فيه بلا رضى) الحائز الهادم أم لا يجوز؟
الجواب:
إذا كان البناء بالماء والطين أو ما يقوم مقامه فما أحرزه ببنائه فليس لأحد أن يأخذه منه إلا برضاه. والله أعلم.
مسألة:
حيازة شيء من الوادي
من أحدث مالا بالوادي للزرع من غير ضرر على أحد من أهل الأموال، وأراد أن يمنعها بالحضار من الشوك وغيره أيجوز له ذلك إذا كان على مخافة أن يطرحه السيل
بأموال الناس أم لا؟
(1) في (هـ): الوكيل.
(2) في (أ) رضاه.