أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

باب المعاملات

375

تقربا إلى الله لرجاء نيل الثواب من العزيز الوهاب.

وكذلك إن جاز لهذا الرجل أن يفعل هذا ماذا يكون في الزيادة التي تصح في المسجد أيكون بسطها من مال المسجد أن يعمله مجوفا ويكون في أسفله على وجه الأرض نجار ويسقفه فوق النجار ويكون المسجد فوق السقف والنجار ليكون لوضع حوائج الناس ولأكل الطعام في أيام المأتم؟

وكذلك من بنى مسجدا جديدا وجعله على هذه الصفة أيقع عليه تسمية مسجد أم لا يكون ذلك مسجدا؟

(1)

كذلك من وضع حفرة في المسجد للماء الجاري من الوضوء وللماء الفائض من بئر المسجد وتلك الحفرتان ليستا داخلتين في المسجد بل إنهما تحت أساس جدار البئر وهو متصل بجدار المسجد، أيجوز للداخل في المسجد إن غلب عليه بول في تلك الحفرتين أم لا؟ وكذلك فيمن أراد أن يغرز مسامير من حديد في جدار المسجد ولم يكن سابقا من ذلك ومراده أن يضع ساعة ليعرف بها الأوقات للصلاة أم لا؟

(2)

وكذلك أيجوز للقائمين أن يدخلوا وطاياهم) في المسجد ويضعوها في درايش المسجد ومنهم من يجعلها بين أرض المسجد وبسطه من شدة السرق للوطايا إن وضعت على باب المسجد أم لا؟

وكذلك إن فضل شيء من تمر الفطرة لشهر رمضان أيجوز للجماعة أن يشتروا به حلا للسراج في المسجد أم لا ماذا يكون يفعل بها؟ أفتنا في ذلك على التصريح مأجورا إن شاء

الله.

(1) سقطت من (هـ).

(2) أي: نعالهم.