الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩باب المعاملات
379
شيء؟ وإن كان لايجوز ذلك أيجوز أن يقترض عليه من غلة شيء مماذكرناه؟ بين لنا شيخنا وجه الحق، فإن الحاجة إلى ذلك ماسة.
الجواب:
لا يجوز بناؤه من شيء من هذه الوجوه كلها، والجامع إذا انهدم فعلى أهل الدار
[كلهم بناؤه]. والله أعلم.
مسألة:
أخذ باب المسجد الصغير لوضع آخر أكبر منه
ما تقول في رجل بنى مسجدا وركب له بابا صغيرا إلى أن يحصل له باب كبير فحصل الباب الكبير، لمن يكون الباب الصغير للمسجد أم للرجل [إذا كان] ركب الباب الصغير بلا نية أني أعير هذا المسجد إلى حصول الباب الكبير؟ عرفني ذلك.
الجواب:
إن ركبه في المسجد على سبيل العارية إلى أن يحصل خير منه فهو له لا للمسجد، وإن ركبه في المسجد للمسجد فهو للمسجد، وإذا حصل الباب الكبير وأراد هو الباب الصغير فيقايض به على نظر الصلاح للمسجد إن شاء ذلك وإلا تركه للمسجد. والله أعلم.
مسألة (3):
التصرف في أثاث المسجد وترابه
لا يجوز أخذ تراب المسجد ولا لبنه ولا سميمه ولا بواريه ولا شيء منه، ولا يجوز اتخاذه ملكا ولا تحويله ولا تبديله ومن أخذ منه شيئا فهو له ضامن للمسجد قل ما أخذه
(1) في (هـ): بناؤه كلهم
(2) سقطت من (أ).
(3) ورد في المخطوطات الجواب فقط.