الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٨378
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
إذا نوى أن المسجد الله وحيثما أقاموه فهم لا لمذهب مخصوص أم ليس له هذه النيات بل نيته لأهل الاستقامة فقط وإن نوى غير ذلك لا أجر له؟
الجواب:
ينويه الله لا لغيره وبناؤه في ديار المسلمين أهل الاستقامة في الدين أفضل ولا يجوز أن ينوي به لأهل الخلاف في الدين لأنها من نية المحال، ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب إلى الله وأرضى وهو للعبد أحظى وحيثما بني والقصد به وجه المولى لا غيره فجائز والأفضل أولى، وإن نواه مع ذلك لأهل الدين عونا عليه فهو أعلى. والله أعلم.
مسألة:
الشروع في بناء مسجد وعدم إكماله
إذا بنى رجل الله مسجدا ثم مات عنه قبل إتمامه، أيحكم على ورثته بإتمامه أم لا، وإذا أراد بنفسه تركه أيحكم عليه بإتمامه مع القدرة عليه أم لا؟
الجواب:
لا أعلم وجوب ذلك عليه ولا على ورثته من بعده، ولكن يؤمر به وينهى عن إضاعة
ماله. والله أعلم.
مسألة:
بناء المسجد المنهدم من أوقافه
في مسجد الجامع إذا انهدم جميعه وغلة مال عماره لاتكفيه لخدمته مدة أعوام، أيجوز أن يخدم من غالة ما كتب له من وقف وهجور وسحور وما يفرق على الجماعة من حلوى
وغيرها؟
وكذلك ما كتب لسائل إذا كان جماعة المسجد راضين بذلك، وفي النظر أنه أحسن أن يبنى ولا يترك على ما هو عليه أم لا يجوز إلا من مال عماره خاصة أم يجوز من شيء دون