أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨١

باب المعاملات

381

موضع بيت أم لا يجوز ذلك؟ عرفنا وجه الصواب.

الجواب:

لا علم لي بجواز ذلك فإن المساجد قد بنيت لما بنيت له، وإنما بنيت المساجد لذكر الله

والصلاة لا لطبيخ العيش ولا لاتخاذها مساكن وبيوتا إلا أن تتعين الضرورة في نوادر من الأمور فللضرورات أحكام. والله أعلم.

مسألة:

دخول المساجد بالنعال

يجوز للرجل أن يدخل المسجد وفي رجليه نعال طاهرة يدوس بها إلى الفراش، أم لا

يجوز ذلك؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك وبعض كرهه تعظيما لحرمة المسجد، ويحسن فيه المنع تنزيها له، ويحسن أن تختلف البقاع فيه فإن كان في المواضع القذرة كالبنادر فالمنع؛ لأنه يؤدي إلى فساد المسجد وتأذي العمار وإن كانت النعل غير محكوم بنجاستها، وإن كان في البقاع الطاهرة والأروض الطيبة فالجواز وإلا فالتكريه والله أعلم.

مسألة:

فضلة مال المسجد عن حاجته

عن أهل بلد ادعوا على وكيل المسجد شيئا من المأكولات من مال المسجد وقولهم: إن هذه سنة سابقة. وقال الوكيل إن هذا الجعل جعلوه أناس لا من الثقات والأمناء، ودعواهم أنه سنة قديمة من خلف بعد سلف، والوكيل يقول: إنها حدث، ما القول في

(1) سقطت من (هـ).