الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥باب المعاملات
كلامه.
395
فتفضل شيخنا الخليلي عرفنا بما في نظرك وبين لنا الحجة فيها لأني كنت أظن أن عليه الضمان لعدم التعدي من التارك لذلك هنالك.
الجواب:
يحسن هذا؛ لأن هذا مباح له، والأحسن فيه أن المساجد لم تجعل لوضع الأمتعة وإنما إجازتها للضرورة، فضرورة من توسع بالضرورة لا يمنع الأصل من الدخول ولا يوجب عليه حكما آخر، وفي النظر يشبه جواز الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
أوقاف فطرة المسجد
ما الذي يعجبك وتعمل به وتدل عليه في فطرة المسجد داخل صرحه أم خارج عنه
على جداره؟
الجواب:
كله لا يضيق عليهم ويعجبني أن ينظر الأصلح للمسجد. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا إذا جازت الفطرة خارجا من المسجد، أتكون قريبا من المواضع التي حوله أم بعيدا عنه؟ عرفنا بحده في الجوار والبعد.
الجواب:
لا تحديد في ذلك على قول من أجاز نقلها عن موضعها. والله أعلم.
مسألة:
في الفطرة إذا كانت لمصلى يفطر بها فيه في شهر رمضان وذلك المصلى اندثر وفي حذاه مسجد، وذلك أن جماعة ذلك المسجد أرادوا برأيهم تحويل هذه الفطرة إلى هذا المسجد