أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤

394

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ويجوز لهذا الوكيل أن يخرج من مال المسجد هذا المذكور، وهل يجوز للإمام الذي يصلي في هذا المسجد أن يأكل رطبا من ماله بقدر حاجته أم لا؟

الجواب:

إن كان المال موقوفا على رأي جماعته وفي المسجد جماعة ممن لهم الرأي فيه فإذا أنفذ الوكيل ذلك برأي الجماعة المذكورين فلا يضيق عليه ولو كان الحطب الشوى ونحوه وإن كان في الأصل مما يختلف في هذا ومثله، وأكل الإمام من رطبه إن كان برأي جماعته فكذلك

وإلا فلا. والله أعلم.

مسألة:

وضع الأمتعة في المسجد

عن أبي نبهان - رحمه الله - فيمن ترك شيئا في المسجد قلت: فإن جعل به ما لا يجوز على حال أن يوضع فيه) أو لعدم المأمن جعله من ضرورة إليه. قال: فإن لغيره أن يخرجه منه ولا شيء عليه).

قلت له: فإن عثر في هذا الموضع من دخل على ما جاز فأثر فيه.

قال: فهو على من فعله لازم له.

قلت له: فإن تركه بمكان مباح في حاله لمثله.

قال: ففي الأثر ما دل في هذا الموضع على أنه لا شيء عليه فاعمل بعدله. قلت له: فإن وضعه على ما جاز له في حاله فوطئه لا بعمده من دخل لما لزمه أو جاز له أو سدعه أيلزمه إن كسره أم لا؟

قال: فعسى أن لا يكون عليه من ضمانه من شيء لما في الأثر من دليل عليه. انتهى

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).