الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢402
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
ما الحكم شيخنا في هذا، بين لنا هذين الوجهين، وما الصواب فيهما؟ أرأيت شيخنا إذا كان على رجل ساقية وطريق لرجل آخر وأراد أن يخرج له ساقية ويجعل طريقه فيها، فقال الذي له الطريق والساقية: أريد ساقية وحدها وطريقا وحدها، أله ذلك أم لا؟ وكم له من الذرع للطريق والساقية؟ والذي جاء في الأثر لا يوطئه طينا ولا
وعوثة.
الجواب:
إذا خاف أن يسبقه فعلى صاحب المال أن يجعل له مدخلا ومخرجا، وطريق تابع الماء في أكثر القول ذراعان. والله أعلم.
(1)
مسألة:
فيمن أراد أن يرمي بشيء من الرمل والحصى وما أشبهه في أرض موات لا ملك لأحد فيه أو في شيء من الفيافي والقفار وكان هنالك طريق جائز فكم له من الإحرام؟
الجواب:
إن كانت الطريق في الصحراء ففي الأثر أن حريمها أربعون ذراعا.
وأما في البلدان فقيل: إن الطريق الجائز ثماني أذرع.
وقيل: سبع.
وقيل: ست إلا أن توجد أكثر من ذلك فهي كذلك. والله أعلم.
مسألة:
في موات داخل في البلد بين النخيل والضواحي لا خارج في الصحراء وفيه بئر وطريق فأراد من له يد أن يعمره فكم ذراعا يترك للطريق؟
(1) سقطت من (أ).