الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣باب المعاملات
الجواب:
403
في الطريق الجائز في القرية سبع أذرع في أكثر القول إلا أن توجد أوسع من ذلك
فتترك بحالها. والله أعلم.
مسألة:
وجدنا الطرقات الجائزة في زنجبار قد زرعت عليها الزروع وفسل عليها القرنفل والنارجيل حتى لا يبقى منها إلا ذراع أو ذراعان أو ثلاثة في بعض الأمكنة، ولم نعرف كيف حكمها إذا وقع التشاجر فيها.
ستة.
فقال أهل الأموال: هكذا وجدناها وحفظناها ولا لها حق في فسلنا وزرعنا. وقال المحتسب لها: نحن نأخذ بالحكم، وأراد توسيعها في الذرع إلى سبعة أذرع أو
وكذا إذا كانت الطرق للأموال والبيوت فوقع فيها ما وقع في تلك. أرأيت إذا لم ينكر أحد على أهل الأموال أيسعهم ترك الطريق كما وجدوها ويزرعون
إلى ما وجدوا من قبل؟
وإذا كان لا يسع وكانت الطريق بين مالين، أيكون على كل مال نصف ما لها من الحق
أم كيف حكم ذلك؟
الجواب:
الله أعلم، وقد يوجد في الأثر أن المحتسب إذا وجد الطريق أضيق مما قيل في تحديدها في الأثر، ووجد على ذلك البناء والفسل الثابت في الحكم ولم يصح معه محدث وغاب عنه أمره أنه لا يهدم بناء الناس ولا يقلع فسلهم إلا بحجة تقوم معه بباطله، كذلك أفتى الشيخ الصبحي به فيما أظن وإلا فهو عن غيره فإنه يوجد كذلك جزما وهو صحيح. وأما الزرع فلا أراه حجة، ويؤخذ الزارع بصرفه إلا أن توجد الطريق كذلك بين الأموال الأصول المحياة بالماء ولم يعرف الأصل فيها إلا ذلك فحكمها معنا حكم العمارة