أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

باب المعاملات

على أهل الفلج فيما عندي. والله أعلم.

مسألة:

العمل بالعادة في التصريج

417

في فلج له عادة في تصريحه لظرفه من صوار معلوم أسفل من الصوار الأعلى الذي يجمع الكل، فهل يجوز للوكيل أن يقتفي فيه العادة المدركة ويصرجه من بادته التي تقعد لإصلاحه أم لا يجوز له ذلك؟

الجواب:

(1)

يجوز أن يقتفي به ما أدرك به من سنته الجارية في تصريحه أو شحبه من مال الفلج إلى حيث ثبتت فيه سنته بذلك. والله أعلم.

لا؟

مسألة:

تصريج الساقية التي في مجرى الوادي

في ساقية مجراها في مسيل ماء السيل وأراد أصحاب الساقية تصريجها، ألهم ذلك أم

الجواب:

الله أعلم، وإذا كان التصريج لا يكون أرفع مما كانت لم يبن لي منعه. والله أعلم.

(1) تنظيفه وإزالة الطحلب منه.