أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٦

? ? ?

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

حتى الآن أتثبت له أجايل على دعواه أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب:

إذا كانت الساقية لمن صرجها فتصريجه لها جائز وليس النخل إنكار ذلك عليه في أكثر القول إذا كانت نخيله تسقى فإنها أرخص من النخل العاضدية التي لا سقي لها، وفي التصريج على النخيل العاضدية اختلاف، وإن كان والد هذا المذكور قد صرح الساقية أو صرجها غيره في زمانه وسدت إجالته بالصاروج فلم يغير ذلك ولم ينكره وهو عالم به فقد ثبت ذلك عليه وعلى ورثته وليس لهم نقض ذلك من بعده، وإن كان ترك السقي منه فقط وسد بالطين ولم يرجع بفتحه لاستغنائه في الحال لا تركا لحقه منه فهو ثابت له ولورثته ولهم فتحه متى شاءوا إلا أن يصح أنه قد ترك حقه منه فهو ثابت على ورثته فيما يظهر لي. والله

أعلم.

مسألة:

من يكون عليه التصريج

في ساقية الفلج تصريجها من مال الفلج تخربت خرابا لا ينتفع بها إلا بالتصريج، ولم يكن حينئذ مال للفلج، أيجوز جبر أربابها على تصريحها أم لا يجوز إلا من مال ذلك الفلج

ولو هلكت الأموال؟

الجواب:

قيل في الفلج: إذا خيف تلف أمواله بدون تصريحه إنه يحكم بتصريحه على أربابه،

ذلك.

[ما] (2) وهذا [ما] (3) عندي من وإذا عدم المال الموقوف فقد صار الفلج كالذي لا مال له وكان إصلاحه بالتصريج

(1) كذا في المخطوطات، ولعل الصواب: صاحب النخل.

(2) زيادة من المطبوع.