الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٩باب المعاملات
مسألة:
تحويل الساقية
في ساقية لمسجد ورجل غيره تمر في بطن مال، رجل، وفيها إجالة واحدة لماله، وأراد أن يحيلها في حافة ماله ويخرصها بحذا دك (1) مرتفع قدر قامتين وهو متساند بطول الساقية، فمنعه الوكيل وقال: لا أرضى لك أن تحيل هذه الساقية تحت هذا الدك؛ لأنه مخوف ولا آمن عليه الانهدام والضرر على الساقية إذا جاء السيل وهو محاط عليه بجدار ويترك الساقية مكانها. فقال: أنا متصرف بمالي وأخرج لكم ساقية من حيث شئت. فقال الوكيل: أخرج لنا من حيث شئت غير أنا لا نريد ساقية بحذا هذا الدك لخوفنا تعين الأحداث وكثرة
الضرر.
أرأيت سيدي إذا كانت ساقية في مال رجل على حافته وفيها له إجالة واحدة وأراد أن ينقلها وسط ماله ويفتح لها إجالتين لشرب ماله من الجانبين فمنعه من له الساقية وقال: لا أرضى لك تزيد على إجالة، واترك الساقية مكانها، أله منعه من ذلك أم لا؟
الجواب:
ليس له تحويلها ولا فتح الإجالة منها على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة (2):
وفي أهل بلد أرادوا نقل ساقية فلجهم من حيث يخرج أصل الماء إلى البلد في مكان آخر رجاء زيادة الماء لأنه يمر في وادي بعيد وربما يذهب منه كثير، قلنا لهم أما الموقوف والغايب واليتيم ومن لا يملك أمره فأخروا عنهم حتى تتم الساقية وتسقي في الأموال
(1) كوم كبير من التراب وهو شبيه بالتل كما في لسان العرب. (2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 118.