الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٠420
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
ويظهر النفع والصلاح، فإن لزمهم فحينئذ يؤخذ منهم على قدر مياههم؛ لأن التسليم على، الأثر فإن صح النفع هل يلزمهم التسليم أم لا؟ اشفنا من داء الجهل تؤجر.
الجواب:
يجوز أن ينظر الصلاح في ذلك لليتيم والغايب ومن لا يملك أمره فإن ظهر الصلاح فيه جاز أن يسلم عنه من مالهم قدر ما ينوبهم من المغرم على أموالهم، وإذا ظهر الضرر عليهم في أموالهم لضياع الفلج بتركه فلا يعجبنا ترك الخدمة وينظر الأصلح لهم. والله
أعلم.
مسألة:
تأثر النخل العاضدية بتحويل الساقية أو تصريحها
في رجل له عاضد فوق فلج وكان الفلج عادته يجري في الساقية التي عليها العاضد، وجاء الوادي وخرب الفلج من أعلى العاضد أو من أسفل العاضد، وأراد أصحاب الفلج أن يصرفوا فلجهم تحت هذا العاضد لإصلاح فلجهم، وقال صاحب العاضد: أنا لا أرضى، إن صرفتم فلجكم مات عاضدي أو ضعف نخلي، له ذلك عليهم حجة أم لا أم له ثمن عاضده يقوم بثمن العدول؟
وكذلك إذا كان بعد مدة جاء الوادي وأصلح الساقية وغار الفلج في الساقية التي فيها العاضد، وقال صاحب العاضد الأول: أنا أريد عاضدي وكان قد حاكم فيه، أيحكم له بشيء من الثمن أم لا يحكم له بشيء؟ وإن كان أخذ شيئا من الثمن وقال: أنا أرده
عليكم، أله ذلك أم لا؟
أعلم.
الجواب:
قيل: لأصحاب الفلج تحويل فلجهم ولا حجة لأصحاب العاضد عليهم. والله