أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٩

باب المعاملات

جانب؟

439

أرأيت إن كانت الساقية يسقي منها جماعة، والساقية في مال رجل وكان الرجل الذي

(1)

(2)

في ماله الساقية يسقي هو منها وجيرانه، مثلا الساقية تجيء) من غربا يسقي منها الرجل الذي تجيء في ماله فلما سقى ماله جاء جاره وسده من طرف المال، حفر الساقية التي تجري في ماله قيل عليه بنفسه أن يحفرها إلى أقصى ماله لم [لا يكون] عليهم جميعا حفرها؟ تفضل بيّن لنا ذلك.

الجواب:

ليس لأصحاب الساقية طرح هذا التراب منها في هذه الأرض والنخل، وليس هذا مثل الشحب، وعليهم إخراجه على هذه الصفة، وحفر هذه الساقية على كل من له ماء يجري فيها، ولا يخص به من هي في ماله وإن كان ماؤه منها. والله أعلم.

مسألة:

مآل غلة أموال الفلج إذا فضلت

في أموال الأفلاج إذا فضلت غلة المال عن إصلاحهن، وفضلت الدراهم وكثرت

ما) الذي يصنع فيهن؟

الجواب:

أما أموال الأفلاج فيخدم بها الأفلاج، ولا تصرف في غير ذلك. والله أعلم.

(1) في (أ) زيادة مثل الساقية.

(2) في (هـ) زيادة: الساقية.

(3) أي من جهة الغرب. (4) زيادة يقتضيها السياق.

(5) في (هـ): مع.