الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٨438
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
الصاروج والحصى المزال من الفلج
في العامد المصرج السلطاني الذي يجمع الكل أو كان لا يجمع الكل إلا أنه قد سبق فيه التصريح خلفا بعد سلف ولا أحد ينكر ذلك.
فإن احتاج إلى توسيع وجينه وتعميق ظرفه فالصاروج والتراب والحصى المخرج من ظرفه أيجوز أن يترك في مال من هو مار في ماله أم لا يجوز؟ أرأيت إن كان لا يجوز أيجوز لوكيل الفلج أن يؤجر على حمله من ماء الفلج ويرمى حيث لا ضرر منه على أحد وتكون الأجرة من مكسورة الفلج؟
الجواب:
الله أعلم، ولا يبين لي جواز ترك الصاروج والحصى المزال في أموال الناس، وعلى من أزاله أن يخرجه عنهم. وإذا كان التصريج والصاروج [في الأصل] مما يجوز إنفاذه من البادة المكسورة فإزالته منه، ويشبه أن يكون إخراجه من مال من هي تمر عليه كذلك في تسليمه من البادة على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل له ساقية في مال، رجل، وجاء الوادي ودفن الساقية والنخل الذي فيه الساقية، وجاء صاحب الساقية ليحفرها ويطرح التراب في النخل. فقال صاحب النخل: أنا لا أرضى بالتراب في مالي، وكان من سابق يسحل الساقية
ويوطئ التراب في المال، وقال صاحب المال: إن هذا التراب من حدث الوادي. ما تقول في صاحب هذه الساقية يطرح هذا التراب في هذا المال، أم يصرفه إلى
(1) سقطت من (هـ).