أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤١

باب المعاملات

441

أرأيت إن أراد وكيل أو غيره من أربابه أن يزيد قعدا عن غيره مثلا إلى تسعة آثار أو أكثر من ذلك فهل يجوز له ذلك أم لا إذا لم يكن مراده أن يغلي عليهم الماء إلا أنه محتاج لسقي ماله؟ وهل لأرباب الفلج الإنكار على من يزيد قعدا من غيره أم ليس لهم إنكار في

ذلك على ذلك؟

الجواب:

ليس لهم إنكار على من يزيد وعلى من ينقص، وكل أحد يقيس على نفسه إن شاء قليلا أو كثيرا فذلك جائز له. والله أعلم.

مسألة:

القعد لا يمنع منه أحد

في رجل فقير ليس له في البلد مال وقد منح أرضا ليزرعها، هل له أن يقتعد من خبورة فلج ذلك البلد التي هي لإصلاحه لسقي تلك الأرض و [إن كره] أهل البلد أو بعضهم، أم ليس له ذلك؟

الجواب:

لا

يمنع من ذلك فليس لهم منعه. والله أعلم.

مسألة:

المزابنة في قعد الماء غلاء الثمن

(3)

في بادة ماء تقعد وقفا لصلاح الفلج وقعدها متفرق بالآثار، وكل أحد من

المستقعدين من هذه البادة ملازم ماء يستقعده ولا ينفك عنه ولو بغلاء من الثمن.

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): لذكره.

(3) في (هـ): المسجد.