أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٢

442

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وإن قاومه أحد في قعد ذلك الماء بالمزابنة فلا يزال هو عليه هل ترى هذا جائزا وهم

ليسوا من أهل التقية؟

الجواب:

هذا ليس بحرام ومن فعل ذلك لم يأثم إذا لم تكن له فيه نية فاسدة.

مسألة:

قعد المساومة

في جباة الفلج إذا اجتمعوا ليقعدوه مساومة إذا رأوه أصلح من المناداة التي تقعد

أزلية لمصالحه، أتجوز المساومة أم لا؟

الجواب:

إذا كان ذلك أصلح في النظر لم يضق عليهم ذلك في الواسع في بعض القول على نظر

الصلاح. والله أعلم.

مسألة (1):

انتفاع المشتري بالقعد والسقي بعد فداء الماء المبيع بالخيار

فيمن اشترى بالبيع الخيار آثار ماء من فلج يقعد على كل سنة مرة، وسنة البلد أن من صار له ماء من هذا الفلج فلا يحرزه إلا مع القعد من أي وجه صار إليه من إرث أو هبة أو مبادلة أو شراء قطع أو بالبيع الخيار ففدا البائع بالخيار قبل القعد، فقال المشتري بالخيار: اترك هذا الماء معي إلى القعد؛ لأنه يسقي به قتا، فقال: النظر إليك، أتثبت هذه السنة أم

لا؟.

وهل فرق بين من قعده وأخذ غلته لسنة، أو قعده بالحب على كل ثمرة بكذا وكذا

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 63.