الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٣باب المعاملات
مسألة:
(1)
483
من أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض من ماله بحدهن وحدودهن وطرقهن
وسواقيهن وشربهن من الماء المعتاد لهن، والمال ليس فيه إلا أربع نخلات فرض والباقي سائر، وفيه ثلاثة فروض أعدل قرب بعضهن بعض والرابع نازح عنهن أعني الأضعف، والذين موصى لهم يريدون أن يأخذوا ثلاثة الفروض المتقاربات الزينات العدلات ويتركوا الضعيف، ألهم ذلك أم لا؟ وكيف تكون قسمة الأرض بين هذه النخل كم يكون لهن من
الأرض بالذرع؟ [أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهن بالإنصاف
أو بالذرع؟] الجواب:
إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن وليس لهم النقا، وإنما لهم بالقيمة منهن بقدر ذلك على نظر العدول.
وإذا كان ما بين النخل على ستة عشر ذراعا فالأرض تقسم بين النخيل لكل نخلة نصف الأرض التي بينها وبين النخلة المتحاذية لها في أكثر القول، وإن كانت الأرض أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في شجرة لومي في مال رجل بين نخلتي موقوف وجد أهله يستغلونها وهي
في القياس لم تأخذ مفاسلها أتجوز له غلتها أم لا؟
(1) في (هـ): حقوقهن.
(2) سقطت من (هـ).