أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢

482

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ما تقول شيخنا فيمن في ماله نخلة للمسجد وبينها وبين نخلته ستة عشر ذراعا، أيجوز له أن يقسم الأرض نصفين يجعل لنخلة المسجد ثمانية أذرع ولنخلته كذلك؟ ثم إذا أراد الفسل فسح ثلاثة أذرع عن نصيفة الأرض التي جعلها لنخلة المسجد أم لا يجوز له الفسل إلا مكان نخلته؟

الجواب:

إذا قسمت الأرض بين النخلتين فلا بأس بالفسل على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن أراد أن يفسل بين نخلة الموقوف ونخلته أو أراد صاحب الموقوف أن يفسل، كم لها من الفسح وكم لها في الذرع في الحد في جواز فسلها)؟

أعلم.

الجواب:

(2)

لا أدري لأنه لم يبين أن الأرض له أو للموقوف أم لهما وكم الوسع بينهما. والله

مسألة:

ما تقول فيمن في ماله نخلة موقوفة وبينها وبين نخلته أقل من سبعة عشر ذراعا، أيفسل بينها وبين نخلته إن أراد الفسل أم لا أم هو ممنوع مثل نخلتي الموقوف إذا كانتا في ماله وهو أقل من سبعة عشر ذراعا؟ أفتنا -يرحمك الله -.

الجواب:

قيل: بالمنع إلا أن يصح أن نخلة الوقف وقيعة، والأرض كلها له.

(1) في (هـ): فسلها.

(2) سقطت من (هـ).