أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٧

باب المعاملات

487

أيجوز له أن يفسل في ذلك الموضع أم لا؟ فإن جاز له الفسل في ذلك على ذلك أيجوز له أن يبدل الفسل في مكان آخر ولا يحرم إلا كإحرام ذلك الموضع الذي أدركه؟ وكذلك يجوز له أن يبدل الفسل في ذلك الموضع مكان النخلة شجرة ومكان الشجرة نخلة؟

الجواب:

الشجر يختلف ويختلف الإحرام فيه ولكن إذا فسل في موضع النخلة نخلة أو شجرة

مثلها أو أقل منها في الحريم فلا يضيق عليه.

وإن نقلها في موضع آخر في ماله لم يضق عليه أيضا إذا ترك لنخلة الوقف حقها من الأرض والحريم. والله أعلم.

وقيل: حريم الأمباستة أذرع والليمون مثله.

وإذا كان بين نخلة الوقف ونخيل صاحب المال (3) أقل من ستة عشر ذراعا فليس له فسل عليها في أكثر القول إذا لم يدرك أصل نخله في الموضع الذي يفسل فيه. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في سدرة نبتت قرب مال، رجل كم لها من الذرع حتى تكون مصروفة؟

الجواب:

(3)

ما دخل في ماله صرف وقيل: تصرف إن كانت فيما دون الحريم وهو تسعة أذرع.

مسألة:

إذا كانت ساقية تسقي مالين ثم قسم المال الأسفل نصفين وجعل له إجالة من هذه الساقية وصار ذلك المال مالين وأراد صاحب المال الأعلى أن يفسل دون ثلاثة أذرع من

(1) في (هـ): أيكون.

(2) في (هـ): النخيل.

(3) سقطت من (هـ).