أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩١

باب المعاملات

قيل: يحرم ذراعين.

وقيل: ذراعا ونصف ذراع.

وقيل: ذراعا.

وقيل: ما لم يمس الماء.

وقيل: ما لم يرد الماء.

مسألة:

في رجل له نخلة على ساقية عامد ووقعت (1) تلك النخلة وغرس مكانها شجرة أمبا،

أيجوز له أن يغرس مكان النخلة أمباة أم لا؟

الجواب:

لا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.

مسألة:

حريم الطريق

في شجرة الأمبا كم يفسح عن الطريق الجائز؟ إذا وجدت أمباة قديمة فسحها أقل (3) ستة أذرع عن الطريق، أيجوز الفسل مكانها أم لا إذا لم يلحق الطريق ضرر؟ والجوائز وغير الجوائز سواء في الحكم أم لا؟ وحريم الطريق التي هي (3) غير الجوائز مثل الجوائز أم

من

بينهما فرق؟

الجواب:

الجوائز وغيرها في الحكم سواء ولا يضيق على أحد أن يفسل مكان شجرته أو

(1) في (هـ): ووقف.

(2) في (أ): عن.

(3) سقطت من (أ).