أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠

490

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

لا يبين لي منع ذلك، وأرجو أنه يسعك إن شاء الله.

مسألة:

العامد المعروف في البلد الذي لا يحرم عنه إلى كم نفر يحوزه؟

مثاله: إذا كان البلد لثلاثة أنفار: اثنان مالهما في صدر البلد، والثالث ماله في آخرها، أيجوز لهما الفسل على العامد ولا يحرمان عنه؟

وكذلك إذا انفرد من العامد المعروف الذي لا يحرم عنه عامد غيره لثلاثة أنفار أو أربعة أو خمسة أيجوز لمن تصدر منهما الفسل عليه ولا يحرم عنه؟

الجواب:

حكم السواقي في ذلك سواء معنا إذا ثبت أن الأرض للفاسل ثبت). والله أعلم.

مسألة:

إذا كان لإنسان مخطف ماء في مال إنسان أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان إذا لم يکن ضرر عليه؟ وكذلك إذا أراد أن يصرج من له المخطف عامده أيجوز له ذلك؟ ويجوز له أن يفسل على هذا المخطف المذكور ولا يحرم عنه الإحرام الشرعي؟.

الجواب:

مختلف في مثل هذا إن كان لا ضرر فيه، ونحب جوازه إن كان أقرب وأصلح وإلا فلينظر من له ذلك، غير أن تصريح السواقي الجوائز في أموال الناس مختلف فيه، وفي جوب الإحرام للفسل (3) اختلاف أيضا:

(1) كذا في المخطوطات.

(2) أي: مقدار.

(3) في (هـ): للفسح.